الشيخ محمد إسحاق الفياض

79

منهاج الصالحين

التوعيد والتهديد على تركه . الرابع : القصد : فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط والهازل الذي لا يقصد وقوع الطلاق عن جد ، والسكران والمعتوه وهو المغلوب على عقله . ( مسألة 225 ) : لا يجوز ان يطلّق ولى الصبي والسكران زوجتهما ولاية ، وقد تسأل هل يجوز لولي الصبيّ أن يهب مدة المتمتع بها كذلك أو لا ؟ والجواب : ان جواز ذلك غير بعيد ، ولا سيّما إذا كانت هبتها في مصلحة الصبي ، وامّا عدم صحة طلاق الولي فإنما هو بالنص ، والا فالصحة غير بعيدة . العنصر الثاني : المطلّقة وشروطها الاوّل : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء بالملك . الثاني : خلوّها عن الحيض والنفاس إذا توفرّت فيها أمور : 1 - أن تكون مدخولاً بها . 2 - حائلاً وغير حامل . 3 - المطلق حاضر أو غير غائب ، فإذا توفّرت هذه الأمور فيها لم يصح طلاقها في حال الحيض أو النفاس ، واما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت ولكنها كانت حاملاً أو كان زوجها المطلق غائباً وان لم تكن حاملاً ، فيصحّ طلاقها على كل حال ، وان كانت في حال الحيض أو النفاس بمقتضى قوله ( عليه السلام )